السيد أحمد الموسوي الروضاتي
58
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل ولم يبين للبائع أنه يشتريه لموكليه ثم وجد به عيبا وأراد أحدهما رد نصيبه لم يكن له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 129 : كتاب البيوع : وإذا وكل رجلان رجلا في شراء عبد فاشتراه من رجل نظر فإن بين للبايع أنه يشتريه لموكليه فإن الشراء يقع لهما والملك ينتقل إليهما ولا يجوز لأحدهما رد نصيبه كما قلناه في اثنين إذا اشتريا عبدا ووجدا به عيبا ولا يكون لأحدهما رد نصيبه وفي هذه خلاف ، وإن لم يبين ذلك واشترى منه مطلقا ثم وجد به عيبا وأراد رد نصيبه لم يكن له بلا خلاف لأن قوله لا يقبل بعد البيع إنه اشتراه لهما والظاهر أنه اشتراه له صفقة واحدة . . . * إذا اشترى عبدا ووجده مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130 : كتاب البيوع : إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا . . . * إذا اشترى عبدا أو جارية فوجد فيهما جنونا أو برصا أو جذاما كان له الرد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130 : كتاب البيوع : وإذا وجد العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه سواء كانا صغيرين أو كبيرين فأما إذا كان بهما جنون أو برص أو جذام كان له الرد بلا خلاف . . . * إذا اشترى من غيره شيئا فيه عيب ثم باعه قبل العلم به من آخر وبعد العلم رضى الثاني بالعيب فلا يرجع المشتري الأول على البائع الأول بأرش العيب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 130 ، 131 : كتاب البيوع : إذا اشترى من غيره شيئا وباعه وعلم به عيبا فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن يعلم بالعيب قبل أن يبيعه أو يعلم به بعد البيع فإن علم العيب قبل البيع فإن ذلك يكون رضى بالعيب لأنه تصرف فيه فإذا ثبت هذا فإن العلقة قد انقطعت بين البايع والمشتري وينظر في المشتري الثاني فإن علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على بايعه وإن حدث عنده عيب ورجع بأرش العيب عليه لم يكن له أن يرجع بأرش العيب على بايعه لأنه قد رضى بالعيب وأما إن باعه قبل العلم بالعيب ثم علمه فإنه لا يمكنه الرد لزوال ملكه ولا يجب أيضا له الأرش لأنه لم ييئس من رده على البايع فإذا ثبت هذا فلا يخلو المشتري الثاني من ثلاثة أحوال : إما أن يرده على المشتري الأول بالعيب أو يحدث عنده عيب فيرجع على المشتري الأول بأرش العيب أو يرض بالعيب فإن رده على المشتري الأول واسترجع الثمن فإن المشتري الأول يرده على البايع أيضا ويأخذ الثمن وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بايعه بأرش العيب وإن رضى بالعيب سقط رده والرجوع بأرش العيب وأما المشتري